الناستحقيقتشكيلسياسة عربيةغذاءكتبملف

بنود الإعلان الدستوري الجديد بمصر

 

بعد دخول مصر في أزمة سياسية ودستورية وحتى اجتماعية حادة عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ودعوته للاستفتاء على الدستور الجديد في الـ15 من ديسمبر/كانون الأول، وقعت اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه في محيط القصر الرئاسي أسفرت عن سبعة قتلى ومئات الجرحى.

هذه الأحداث دفعت مرسي إلى الدعوة لحوار وطني وتشكيل لجنة من كبار الفقهاء القانونيين أوصت بإلغاء الإعلان الدستوري (المسبب للأزمة) وإصدار إعلان دستوري جديد اعتمده مرسي الذي كان قد تعهد بالموافقة على أي نتائج تخرج به.

في ما يلي نص الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس مرسي السبت ليستبدله بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المادة الأولى: يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 اعتبارا من اليوم، ويبقى صحيحا ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار.

المادة الثانية: في حالة ظهور دلائل أو قرائن جديدة تعاد التحقيقات في جرائم قتل، والشروع في قتل، وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد المواطنين في المدة الواقعة ما بين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ويوم 30 يونيو/حزيران 2012 وكان ارتكابها بسبب ثورة 25 يناير أو بمناسبتها أو متعلقا بها.

فإذا انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة على ارتكاب الجرائم المذكورة أحالت النيابة العامة القضية إلى المحاكم المختصة قانونا، ولو كان قد صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو برفض الطعن بالنقض المقام من النيابة العامة على حكم البراءة.

المادة الثالثة: في حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد لاستفتاء الشعب عليه يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر/كانون الأول 2012، يدعو رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مائة عضو انتخابا حرا مباشرا.

وتنجز هذه الجمعية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها.

ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من هذه الجمعية خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية.

وفى جميع الأحوال تجرى عملية الفرز وإعلان نتائج أي استفتاء على الدستور باللجان الفرعية علانية فور انتهاء عملية التصويت على أن يعلق كشف بكل لجنة فرعية موقعا من رئيسها يشتمل على نتيجة الفرز.

المادة الرابعة: الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وتنقضي الدعاوى المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم.

المادة الخامسة: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق