سياسة لبنانية

بعبدا: الرئيس يؤكد مرة اخيرة التزامه الموافقة على رأي القضاء حول مرسوم الضباط

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: «بعدما كثرت التصاريح والشروحات والتعليقات حول المرسوم الذي قضى بمنح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ما اثار جدلاً حول الموضوع، وبصرف النظر عن الاسلوب الذي يتم فيه تناول هذه المسألة في وسائل الاعلام وغيرها والذي يتجاوز احياناً الاصول والقواعد والاعراف المعتمدة، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وضعاً للامور في نصابها الصحيح وعدم المضي في استثمار هذا الملف، ان يؤكد على الآتي:
منذ ان نشأ الجدل حول المرسوم المشار اليه، قدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقتراحاً دعا فيه المعترضين على صدور المرسوم، الى مراجعة الجهات القضائية المختصة التي تتولى النظر في الخلافات التي تنشأ نتيجة صدور مراسيم عن السلطة التنفيذية، وعبر الرئيس عون عن قبوله سلفاً بنتيجة القرار القضائي حتى ولو كان مبطلاً للمرسوم ولاغياً له ولمفاعيله، وذلك انطلاقاً من اقتناعه بأن كل تباين في الرأي حول تدبير ما للسلطة التنفيذية ثمة جهات قضائية معنية ببت اي نزاع ينشأ حوله.
الا انه، وعلى رغم موقف رئيس الجمهورية الواضح والحاسم في هذا المجال، استمر الجدل حول المرسوم واخذ في احيان كثيرة منحى مغايراً للاصول ولما يخدم المصلحة الوطنية.
حيال ذلك، يهم رئيس الجمهورية ان يؤكد مرة اخيرة، التزامه الموافقة على الرأي الذي تصدره الجهات القضائية المختصة في شأن المرسوم المشار اليه، والذي يفترض ان يلقى موافقة والتزاماً من الجميع، لا سيما وان القضاء هو المرجع الصالح للبت في الخلافات الناشئة حول قانونية المراسيم والاجراءات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة سواء كانت الخلافات داخل المؤسسات او في ما بينها.
ان رئيس الجمهورية يرغب في ان يضع هذا التوضيح حدا للجدل القائم حول مرسوم منح اقدمية للترقية لضباط دورة 1994، ويترك للجهات القضائية ان تقول كلمتها الفصل».

 

رد المكتب الاعلامي لبري
وصدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي، البيان الاتي:
«مع مشاركتنا الرغبة والشديدة ايضاً في وضع حد للجدل القائم حول دستورية المرسوم المتعلق بدورة 1994، غير ان الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يطعن به امام مجلس الشورى. وانما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى «مداورة الاصول» بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد في منتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس أقلها المادتان 54 و 56.
واذا كان الأمر يتعلق بتفسير ما فانما الاختصاص فيه يعود فيه للمجلس النيابي من دون سواه والذي تمت المداورة في الاصول اصلاً على اختصاصه وبعد وضع يده على الموضوع وقول كلمته فيه.
واخيراً احدى الفضائل كما تعلم رئاسة الجمهورية المكرمة هي تصحيح الخطأ اذا لم يكن في الإمكان العودة عنه».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق