سياسة لبنانية

لجنة المحامين المولجة الطعن بقانون الإيجارات: لتعليق تحديد بدل الإيجار الى حين إنشاء الصندوق واللجنة التابعة له

أوضحت لجنة المحامين المولجة الطعن وتعديل قانون الإيجارات بعض النقاط القانونية في قانون الإيجارات، مؤكدة «على غير قابليته للتطبيق».

وقالت في بيان: «ان مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 18 للاتفاق على تحديد بدل الإيجار حبيا بين المالك والمستأجر هي مهلة إسقاط Délai de forclusion مرتبطة بحقوق تبتدىء وتنتهي كل سنة في مواعيد محددة، وليست مهلة حث Délai de motivation كما يزعم البعض، اي لا يمكن بعد مرور هذه المهلة إجراء اي مصالحة أو تعيين خبراء، كما ان قسما كبيرا منها يتم تحت التهويل والضغط لعدم وجود آلية لتحديد البدل والبت بالنزاعات بعد إبطال اللجنة من المجلس الدستوري سواء استفادوا ام لم يستفيدوا من الصندوق، إضافة الى عدم وجود الصندوق المنصوص عليه في القانون والمرتبط بأغلبية مواد القانون، وينبغي وقف العمل الفوري بمؤازرة الخبراء والكشوفات بعد مرور 3 أشهر من تاريخ الزعم بسريان القانون ومنع اجراء اي كشف كونها مهلة مسقطة مرتبطة بحقوق، ولا يمكن للنيابة العامة ان تبت بهذه الطلبات كما ينبغي وقف العمل بالمؤازرة لحين البت بهذه الدفوع الأساسية والتي تتعلق بشكل وأساس النزاع، خصوصاً أنه لا يمكن تعيين خبراء بعد انقضاء هذه المهلة او حتى قبلها كون المهلة مسقطة كما ومرتبطة بالمادة 8 وما يليها التي نصت على حقوق ثابتة واوجبت على المستأجرين تقديم طلب الى اللجنة التي ابطلت للاستفادة من الصندوق، ويؤدي مجرد تقديم الطلب إليها بحد ذاته الى تعليق مهلة دفع الزيادة، اي لا يعود بعدها للمستأجر موجب دفع بدلات الإيجار سواء تم تحديد البدل رضاء ام بواسطة الخبراء».
تابعت: «وبالتالي بعدم وجود الصندوق يقف حكماً تطبيق المادة 18 لارتباطها بشكل مباشر بالصندوق وبحقوق ثابتة لا يمكن التنازل عنها او القفز فوقها، ويمكن ان يؤدي الى عجز المستأجر عن الدفع وضياع الحقوق نتيجة التمنع عن تطبيق القانون اضافة الى استحالة ممارسة هذه الحقوق لعدم وجود الصندوق واللجنة. فكيف نعين الخبراء ونبت بطلبات الصندوق وبالنزاعات وهناك استحالة في التنفيذ والتطبيق؟».
اضافت: «كما الزم القانون المستأجر أن يقدم الطلب خلال مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل اي خلال مهلة ثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 18، وإلا عليه الإنتظار للسنة المقبلة وتقديم طلب جديد خلال المهلة ذاتها مما يؤكد ان هناك مهلاً محددة ومسقطة من الحقوق كل سنة ولا يمكن تنفيذ المادة 18 بمعزل عن المادة 8 وما يليها. ويجب تعليق تحديد بدل الإيجار وتعيين الخبراء لحين إنشاء الصندوق واللجنة التابعة له، وهذه الحقوق تؤدي الى تهجير المستأجر من مسكنه لعدم قدرته على الدفع من دون مساهمة الصندوق. خصوصاً ان قانون الإيجارات، وبعد ان تم النظر فيه من المجلس الدستوري، اعتبر ان الصندوق هو جزء لا يتجزأ من القانون ومن دون الصندوق يصبح القانون غير دستوري فكيف لو كانت اللجنة التي هي اساس القانون ايضا غير موجودة، فيصبح قانون الإيجارات غير دستوري بشكل مكرر ومضاعف».

زخور
من جهة ثانية، ناشد رئيس لجنة المحامين المحامي أديب زخور وزير العدل ورفع اليه من خلال هذه الدراسة وهذا الطلب للبت بطلبات المواطنين من الصندوق واللجنة ووقف الإجراءات وخصوصاً مؤازرة الخبراء والتي تمارس في حق المواطنين بشكل ظالم ومجتزأ، كما وقف قرار مؤازرة الخبراء استناداً وتطبيقاً لقرار معاليكم السابق وبعد ان تبين ان هناك مهلاً مرتبطة بحقوق ثابتة لا يمكن الإستغناء عنها في تطبيق القانون، ولا يمكن إجراؤها لا قبل مهلة الثلاثة أشهر المشار اليها لعدم قابلية القانون للتطبيق، ولا بعد مهلة الثلاثة أشهر، كونها مهلاً مسقطة لحقوق المستأجرين من الصندوق غير المنشأ وغير الموجود، كما ومسقطة ومانعة لممارسة اي كشف من الخبراء كون المهل المنصوص عليها في قانون الإيجارات الإستثنائي هي مهل استثنائية ومهل مرتبطة بحقوق وواجبات لا يمكن تجاوزها، او إهمال حقوق مليون مواطن لبناني، إضافة الى مهل كثيرة منصوص عليها في القانون سوف تؤدي الى ضياع الحقوق اذا استمر الضغط والتهويل من خلال الخبراء لتمرير المهل التي ستؤدي الى ضياع حقوق المواطنين».
من جهة ثانية زار وفد من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين برئاسة كاسترو عبد الله، النائب وليد جنبلاط وسلمه بحسب بيان للجنة «مذكرة حول قانون الإيجارات والمخاطر التي ينطوي عليها، والمضاعفات السلبية الناجمة عن محاولات جعله نافذاً بقوة الأمر الواقع، رغم المواقف التي صدرت عن المراجع الرسمية في المجلس النيابي ووزارة العدل لجهة عدم قابلية القانون للتطبيق بعد إبطال آلية تنفيذه من المجلس الدستوري».
وقد شرح الوفد للنائب جنبلاط، «مخاوف المستأجرين وحالة القلق التي يعانون منها بالنظر للزيادات التعجيزية وآلية تنظيم النزاعات والخصومات وموجة الانذارات التي توجه للمستأجرين». كما أكد الوفد «رفض التعديلات الشكلية التي تجريها لجنة الإدارة والعدل ودون أن تغير في طبيعة القانون التهجيرية». وشددوا على أهمية «المبادرة إلى تعليق العمل به من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب واستمرار العمل بالقانون الاستثنائي لحين إعداد قانون عادل ومتوازن كما جاء في مطالعة النائب إيلي عون عضو اللقاء الديموقراطي حول القانون ومخاطره وإستحالة تطبيقه».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق