أخبار متفرقة

لجان المستأجرين في فرن الشباك والجوار شكرت تجمع المحامين

شكرت لجان المستأجرين في فرن الشباك وعين الرمانة والاشرفية وبدارو والجوار «تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات» الجهود التي بذلها للمحافظة على المستأجرين في منازلهم من المناطق كافة دون تمييز، ولتصويب القانون الى مساره الصحيح بشكل دوري واسبوعي وانارة المواطنين على حقوقهم الاساسية والذين لولاهم لكانت ضاعت حقوقهم، ولما تم الطعن بقانون الايجارات والعمل على وقف تنفيذه مع الجهات المختصة.
واشارت في بيان: «الى انه وبعد الطعن به، أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب (اغسطس) 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي ابطلت، ولها جانب وعمل اداري متصل بوزارات عدة ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية».
وتابعت: «لقد صرح رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 07 آب 2014 تأكيده أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وقد نصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، كما لا يمكن لاي مرجعية قضائية او ادارية ان تضع اصول محاكمات جديدة للمواد التي ابطلت ولا وضع اصول جديدة، خصوصاً لكيفية تنفيذ المادة 18 من قانون الايجارات وتحديدا للجنة، والا اصبح عليها تعيين الخبراء ومنع تعيينهم من المالك والمستأجر ولا يمكن الزام المواطنين باجراءات غير منصوص عليها في القانون».
واضافت: «من هنا، ان محاولة البعض تطبيق القانون المطعون به وغير النافذ خصوصا اثناء تعديله من اللجان المختصة وارسال الخبراء استناداً الى مادة وفقرة ابطلت في المجلس الدستوري 18، لهو امر غير دستوري وغير قانوني. وقد شدد مجلس الشورى على هذا الرأي، بعدم امكانية تحديد بدل الايجار، مما يلحق الضرر الجسيم بالمواطنين، خصوصاً لناحية استغلال البعض لهذه الفوضى القانونية لتطبيق المادة 18 والتي تعتبر منعدمة الوجود لعدم نفاذ القانون ولابطال اللجنة الوحيدة الباطلة التي تشرف على اعمال الخبراء، وتبت بجميع الطلبات، ومنها كل ما يتعلق بالخبراء والصندوق وتبعاً لها يصبح قرار المؤازرة غير دستوري ودون موضوع، كما للاسباب الاتية:
1- لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء بعد ابطال اللجنة وبانعدام وجود الصندوق كما اكد وزير المالية والمنصوص عليهما في جميع مواد القانون.
2- ليس وجود للصندوق الذي يدفع عن المستأجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات.
3- اعتبر المجلس الدستوري ان هذه المادة 18 وخصوصاً اللجنة، لا تعطي الضمانات الدستورية كونها على درجة واحدة وابطلها، فكيف نتصور تطبيقها من دون وجود النصف الباقي للمادة وبانعدام اللجنة ومن دون وجودها اساساً ومن دون اي درجة من درجات المحاكمة وبانعدام جهاز الرقابة على الخبراء الذين يتم ارسالهم الى بيوت المواطنين والذين يصبح عملهم غير دستوري.
4- نص القانون في الفقرة أ من المادة 18 على وجوب اخضاع البدل الى الاتفاق الحبي والزمت موافقة اللجنة التي ابطلت تحت طائلة بطلان العقد الحبي خصوصاً انه يتوجب عليها دفع بدلات الايجار، وبالتالي ان جميع العقود الحبية التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الاساس، للغش والاكراه والايهام ان القانون نافذ وتحت ضغط تعيين الخبراء الذي اصبح وسيلة للضغط على المستأجرين للتوقيع على عقود ايجارات حبية باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جداً ويرجى مراجعتنا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
5- ان المهل المنصوص عليها في المادة 18 لتعيين الخبراء هي مهلة اسقاط وقد انقضت، وقد نصت على وجوب المباشرة بالحل الحبي قبل تعيين الخبراء. وبانقضاء هذه المهلة لا يمكن تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء قبل البدء بالحل الحبي اصولاً، وخلال الفترة المخصصة لها.
6- في معظم الاوقات قد يكون هناك شبهة وتواطؤ بين الخبراء والمالكين لوجود قرابة او مصاهرة او وجود سبب لرد الخبراء، وتجعله متحيزا أو لتعيينه خارج صلاحياته ويتوجب تقديم طلب رد الخبراء ولا يوجد اي مرجعية بعد ابطال اللجنة وهذا حق مقدس ودستوري ومنصوص عليه في القانون.
7- لم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من القانون عينه وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانوناً خاصاً واستثنائياً».
وختمت: «ان المؤازرة بشكل عام هي لحماية الخبراء وليس للدخول عنوة الى بيوت اللبنانيين. مع العلم ان تجمع المحامين مستمر في إداء رسالته المقدسة في الدفاع عن المواطنين وابداء الرأي القانوني، شاء من شاء وابى من ابى».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق