سياسة لبنانية

تحديد توقيت سير الدراجات النارية

صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار رقم 2665 يتعلق بتحديد توقيت سير الدراجات النارية في كل المحافظات اللبنانية. وجاء في القرار:
ان وزير الداخلية والبلديات،


بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير وتعديلاته) لا سيما المادة 411 منه،
وبعد ان تزايدت عمليات السرقة والنشل والاعمال المخلة بالامن في جميع المحافظات، لا سيما ضمن نطاق بيروت الكبرى من قبل بعض سائقي الدراجات النارية الذين يقومون باستخدام دراجاتهم لهذا النوع من العمليات كونها تسهل عليهم عملية الفرار والتنقل بين السيارات والتواري عن الانظار بدخولهم الى الاحياء والازقة الضيقة، اضافة الى امكانية استخدامها في اعمال ارهابية ومخلة بالامن عموماً.
وحيث ان الوضع الامني الراهن يستوجب اتخاذ تدابير حازمة وحاسمة، يقرر ما يأتي:
– المادة الاولى: يمنع سير الدراجات النارية على مختلف انواعها في جميع المحافظات والاقضية اعتباراً من الساعة 19،00 ولغاية الساعة 5،00 صباحاً من كل يوم باستثناء مدينة صيدا التي يستمر المنع فيها عملاً بقرار مجلس الامن المركزي وقرارات محافظ لبنان الجنوبي المتعلقة بهذا الشأن.
– المادة الثانية: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية والادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة والبعثات الديبلوماسية، اثناء قيامها بمهامها الرسمية، كما تستثنى الدراجات النارية العائدة للشركات والمؤسسات الخاصة والسياحية والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، ووكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات، شرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية.
– المادة الثالثة: يمكن للمحافظين كل ضمن نطاقه، منح تراخيص خاصة عند الضرورة للشركات والمؤسسات والافراد غير الواردة في الاستثناء المحدد في المادة الثانية اعلاه، شرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية وعلى ان تودع بصورة فورية نسخة عن كل ترخيص مع صورة عن المستندات الى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات.
– المادة الرابعة: تقوم مفارز السير والقطعات المؤازرة لها بقمع مخالفات الدراجات النارية اثناء تجولها في الاوقات المسموح لها (التجول بدون ترخيص، عدم وضع الخوذة الواقية، مخالفة انظمة المرور، عكس وجهة السير) وتنظم المحاضر بحق المخالفين والدراجات النارية المخالفة وفقاً للاصول القانونية والانظمة المعمول بها، وذلك بصورة مشددة وحازمة.
– المادة الخامسة: يلغى القرار رقم 1775 تاريخ 25/10/2011 المتعلق بتحديد آلية للحصول على ترخيص لسير الدراجات النارية، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القرار.
– المادة السادسة: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2015».

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق