سياسة لبنانيةلبنانيات

«اللجنة الأهلية للمستأجرين»: نرفض إقرار مجلس النواب قوانين تبتعد عن قانون تشريع الضرورة

أشارت «اللجنة الاهلية للمستأجرين»، في بيان، الى أن «إقرار مجلس النواب، الذي هو حالياً هيئة ناخبة، قوانين تبتعد كل البعد عما يفترض ان يكون تشريع ضرورة فهو لامر مستغرب ومرفوض»، ورأت انه «في كل مرة تنتهك الحقوق الاجتماعية للمواطنين، يكون المجلس اما ممدداً لنفسه واما مستغيباً رئيس الجمهورية».
وتوجهت  الى مجلس الوزراء «الذي يحل محل رئيس الجمهورية، في ممارسة صلاحياته الدستورية بسبب شغور سدة  الرئاسة، وانكفاء النواب عن لعب دورهم بإنتخاب رئيس للجمهورية، طالبة منهم الحكومة الالتزام بما تعهدت به في برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي لجهة تشجيع الاقتصاد المنتج وانحسار الاقتصاد الريعي، وعدم القبول بقانون يحتسب بدلات الايجار على اساس 8% من قيمة المأجور، فيما لو كان خالياً مع اعطاء العصمة للمؤجر بالاختيار بين التمديد سنتين او اربع سنوات، والتي هي فترة قصيرة جداً».
واشارت الى ان «هذه النسبة (8%) غير الواقعية ستنسحب ارتفاعاً على كل بدلات الايجار في البلد، في وقت رواتب ومعاشات واجور وايرادات المواطنين المقيمين في لبنان لم ترتفع الا بنسبة قليلة مقارنة مع تلك النسبة، وفي حين انه وبحسب الاحصاءات، لا تتحاوز متوسط نسبة بدلات الايجار الـ 3% من قيمة المأجور. فالمطلوب اليوم استعمال الصلاحية المناطة برئيس الجمهورية والتي يجب ان تكون انتقلت الى مجلس الوزراء بموجب المادة 57 من الدستور، وذلك ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها للاصدار».
ورأت ان «الحديث بعكس ذلك، واذا اعتبرنا ان صلاحية الرد هي لصيقة بشخص رئيس الجمهورية  وكونها صلاحية تعود له بصفته رئيس الدولة وحامي المؤسسات والدستور والمصلحة العليا، وبالتالي لا تنتقل الى مجلس الوزراء، فعندها يتأكد انه وبغياب رئيس الجمهورية لا يجوز التشريع. فمجلس النواب هيئة ناخبة فقط وليس هيئة تشريعية».
تابعت: «طالما انه من الثابت والمؤكد ان قانون الايجارات ليس بتشريع ضرورة لا بل واكثر من ذلك، فان البلد بوضع استثنائي لا يجوز معه تحرير الايجارات بالطريقة التي اقرها هذا القانون، حيث انه في السنة الثانية يكون البدل المحدد في القانون قد اصبح اعلى من البدل الرائج».
ورحبت بـ «موقف رئيس مجلس الوزراء بتريثه في نشر القوانين الثلاثة الجائرة بحق الاهل والمستأجرين والمواطنين لعرضها على مجلس الوزراء، ورأت ان تصرفه جاء  في موقعه الصحيح»، وذكرت ان «البلاد تعيش اوضاع استثنائية اكد عليها المجلس الدستوري في قراره الرقم 1/2019 وبطبيعة الحال اصبحت الاوضاع  اليوم اصعب واخطر بكثير».
وقالت: «لما كان الأمان التشريعي sécurité juridique يعني أخذ الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنياً يساهم في الانتقال الى وضع تشريعي أكثر انصافاً وانسجاماً مع القواعد التعاقدية العامة،
وهذا ما لم نجده في هذا القانون الذي تجاوز في حمايته المفرطة لحق الملكية على حساب المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية».
وختمت: «ان هذا القانون يتعارض ايضاً مع  قانون المؤسسة التجارية الرقم 11/67حيث الموقع هو ركن اساسي من  اركانها، فاصبحنا امام تضارب في القوانين وهكذا تشريع يخالف القواعد الدستورية والامان التشريعي والحقوق المكتسبة في ظل قانون خاص هو قانون المؤسسة التجارية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق