سياسة لبنانيةلبنانيات

عثمان: مجبرون على التدخل لردع الأعمال المخلة بالأمن والنظام

صدر العدد الجديد لمجلة «الأمن» وفيه كتب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان فقال: «الدستور اللبناني، كما شرائع العالم، أعطى الحق للمواطن بممارسة حرية التعبيرعن الرأي. وجاء القانون رقم 17 الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 6/9/1990 لينظم عمل قوى الأمن الداخلي اللبناني المنوط بها مهام أساسية وحساسة. وقد حملها هذا النص التشريعي (القانون) مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن منها /حماية الحريات في إطار القانون/ وقصد المشرع بذلك أن ممارسة الحريات تخضع لضوابط من شأنها أن تبقيها ضمن الطابع السلمي وعدم تجاوز حريات الآخرين أو التعدي عليها في ممارسة هذا الحق».
واضاف: «من أجل ذلك عمدنا في قوى الأمن الداخلي، ومنذ سنوات، إلى إرشاد عناصرنا وتدريبهم على كيفية التعاطي مع المتظاهرين أو المعتصمين أو المحتجين الذين يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، كما تم توجيههم على كيفية التعاطي مع أولئك المشاغبين والمندسين والمتعمدين افتعال المشاكل والتخريب».
وتابع: «وتم التأكيد على عنصر قوى الأمن الداخلي، من خلال مدونة السلوك المسلمة إليه، واجباته وحقوقة القانونية والتي تنص في خانة الواجب المهني، على: أن عنصر قوى الأمن الداخلي عليه أن يحفظ الأمن والنظام، ويحمي الحريات العامة، ويحترم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وطبعا كل ذلك تحت سقف القانون».
وقال عثمان: «كما أكدنا في مقدمة الكتيب «دليل إدارة عمليات حفظ الأمن والنظام» الذي أطلقناه مؤخراً على ضرورة احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي. ولكن، وحتى لا تصبح حرية الرأي مطلقة ومحررة من أية قيود، وحتى لا تتجاوز حدود الانتظام العام، جاء القانون (أي القانون رقم 17 الذي ينظم عمل قوى الأمن الداخلي) ليربط، كما ذكرنا، حماية الحريات بالموانع القانونية التي تتعارض معها في الروح والممارسة، لذلك ترى قوى الأمن الداخلي نفسها مجبرة على التدخل التلقائي لردع الأعمال المخلة بالأمن والنظام عبر حقوق أعطاها القانون الذي يرعى انتظامها وعملها ولا سيما ما جاء في مواده من المادة 215 لغاية المادة 221 ضمنا (حق استجلاء الهوية – حق تفتيش الأشخاص – حق توقيف الأشخاص – حق ضبط المواد الممنوعة – حق دخول المنازل – حق إقامة الحواجز- وحق استعمال السلاح)، بالإضافة إلى حقوق مختلفة كما جاء في نصوص القانون، وطبعاً كل ذلك ضمن ضوابط محددة تضمن حقوق المواطنين، وهذه الحقوق تأتي تحت مسمى تشريعي يعرف بـ (الصلاحيات الإكراهية)، قد جاءت لحماية وتبرير أعمال قوى الأمن الداخلي ضمن المبادىء والأسس التي أعطاها إياها القانون».
واردف: «من أجل حماية حقوق المواطنين، فرض القانون واجبات على عناصر قوى الأمن الداخلي تكفل لهم تلك الحقوق، وتمثلت بمواده من المادة 222 لغاية المادة 226 ضمناً حيث قضت المادة 225 بإلزام رجال قوى الأمن الداخلي، عندما يمارسون صلاحياتهم الإكراهية، اجتناب كل عنف لا تقتضيه الضرورة».
«إن النصوص المكتوبة، في الدستور والقوانين، أتت مفصلة لتعليل وتبرير كل عمل على المؤسسات والأفراد اتباعه أو التقيد به، لذلك علينا جميعاً العودة إلى الكتاب وأعني بذلك النصوص التشريعية، مما يجعل العمل أكثر انتظاماً في مؤسسات الدولة لتكون هي قدوة المواطنين، وعلينا التكاتف لدحض ما يشاع حول عدم الثقة بالدولة».
وتابع: «إن على أجهزة الدولة مسؤوليات كبيرة كما على المؤسسات العامة والخاصة وعلى هيئات المجتمع المدني وعلى الأفراد، للتأكيد على ثقتنا بالدولة، فهي قائمة على هيكلية إدارية منظمة ترعاها نصوص تشريعية تمكن الوطن من النهوض بالشكل السليم في حال حرصنا على تطبيق النصوص بروحيتها ولم نتجاوزها. إن لكل سلطة عملها وصلاحياتها، كما لكل مؤسسة فيها عملها وصلاحياتها، فلو تقيدت كل منها بما هو لها وما هو عليها وقامت بواجباتها لانتظم العمل فيها، وإذا قام كل مواطن بما عليه من واجبات والتزم حدود حقوقه وصلاحياته، فالطبيب ليس مهندساً، والسياسي ليس عسكرياً، والصحافي ليس أمنياً، والأمني أو العسكري ليس سياسياً،… فعندما لا يعود الفرد في بلدنا خبيراً في كل الأمور، وينصرف إلى عمله بشكل محصور، سينتظم العمل والمؤسسات والمجتمعات وتقوم الدولة على أسس متينة من خلال الحقوق والواجبات».
وقال عثمان: «فنحن رجال قانون نعمل ضمن منطوقه، ونضحي بأنفسنا في سبيل تطبيقه ليبقى بلدنا في أمن وأمان».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق