قرار قضائي موقت بإصدار أصل فواتير الخليوي بالليرة
أصدرت الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، والمؤلفة من القضاة: الرئيسة زلفا الحسن والمستشارتان لارا كوزاك ونانسي كرم، قرارا بالإجماع – وكتدبير موقت واحتياطي ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره – بإلزام الشركات المدعى عليها:
– شركة Mic 2 (Mobile interim company 2 sal).
– شركة Mic 1 (Mobile interim company 1 sal).
– شركة Mic (Mobile telecommunications compay).
– شركة Orascom telecomlebanon sal، بإصدارالفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقا للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية، وذلك في مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة أعلاه وتكليف رئيس القلم بالإنتقال لإبلاغ الشركات الأربع.
وورد في حيثيات القرار أن «الإدعاء على الشركات المذكورة جاء في استحضار الجهة المدعية أي جمعية حماية المستهلك، إذ أن الشركات الأربع تقوم بإصدار الفواتير وبطاقات التعبئة بالدولار الأميركي، وبيع الخطوط العادية والمسبقة الدفع والخطوط المخصصة لخدمة الإنترنت بالدولار الأميركي، وذلك سنداً للمادتين 5 و25 من قانون حماية المستهلك لجهة أنه يتوجب الإعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية وتسليم المستهلك فاتورة تتضمن القيمة الإجمالية بالعملة اللبنانية، وتبعا لما ورد في نص المادة 14 من العقد الموقع بين الدولة والشركتين الثالثة والرابعة، والذي يستدل منه أنه يقتضي على هاتين الشركتين استيفاء الفواتير بالعملة اللبنانية، وتبعاً لثبوت قيام الشركات المدعى عليها بإستيفاء قيمة الفواتير من المستهلك اللبناني بالدولار الأميركي».
كما جاء في تعليل القرار: «على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لا سيما لناحية النقص في كمية الدولار الأميركي الموجود في السوق اللبنانية واضطرار المستهلك الى تصريف العملة اللبنانية الى الدولار بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من إلحاق الضرر الجماعي بالمستهلك اللبناني».