إنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني

حدد البنك المركزي العماني إختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك والتي تم إنشاؤها بقرار نائب رئيس مجلس المحافظين الدكتور علي بن محمد بن موسى.
ووفقاً للقرار فإن الهيئة العليا للرقابة الشرعية تختص بإبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في الجوانب الشرعية المتعلقة بالأعمال المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى إبداء رأيها حول شرعية المعاملات التي تتم بينه وبين المصارف المرخصة، بما في ذلك فتح الحسابات ومنح التمويل وبيع وشراء وإصدار الأدوات المالية وغيرها.
كما تختص الهيئة بالبت في المسائل التي ترفع إليها من خلال البنك المركزي، والتي تكون موضع خلاف فقهي في ما بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخصة، ويكون قرارها ملزماً للمصرف المرخص، ورفع تقرير نصف سنوي من أعمالها إلى مجلس المحافظين.
وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمصارف المرخصة حول المنتجات والخدمات المقدمة منها.
خمسة أعضاء
وتضم الهيئة العليا للرقابة الشرعية خمسة أعضاء، بينهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس المحافظين. كما لا بد أن يتوفر في ثلاثة أعضاء منهم مجموعة من الشروط، أهمها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال الشريعة الإسلامية على الأقل، وإلمامه بالتمويل والأعمال المصرفية، وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في فقه المعاملات.
ويشترط في العضوين الآخرين خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الإقتصاد أو القانون أو الأعمال المصرفية أو التمويل وغيرها.
وأجاز قرار إنشاء الهيئة الإستعانة بمن تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها ممن تتوفر لديهم معرفة بالتمويل الإسلامي والقانون والإقتصاد الإسلاميين وغيرهم أو أي من موظفي البنك المركزي، على أن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد بموافقة مجلس المحافظين.
إجراء المعاملات المعتادة
ويحق لأعضاء الهيئة إجراء المعاملات المعتادة مع المصارف المرخصة، وبما لا يتعارض مع مقتضيات عضويتهم للهيئة، ويقوم البنك المركزي بفحص النشاط التجاري والمالي لهم، والتحقق من ذلك بصفة منتظمة.
وتجتمع الهيئة بدعوة من مجلس المحافظين أو الرئيس أو نائبه أو عضوين من أعضائها مرتين في السنة على الأقل، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون إجتماعها صحيحاً إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس أو نائبه.
الإفصاح المنتظم
ويجب على الأعضاء الإفصاح بشكل منتظم لمجلس المحافظين عن جميع معاملاتهم مع المصارف المرخصة، والحفاظ على سرية العمل وإستقلالية قراراتهم، وعدم الجمع بين عضوية الهيئة، وعضوية لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخصة.
ويجب على مجلس المحافظين إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة في حالة فقدان أهليته، أو إشهار إفلاسه، أو التوقف عن سداد ديونه، أو صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا تغيب عن حضور إجتماعات الهيئة مرتين متتاليتين، أو ثلاث مرات متفرقة خلال السنة دون تقديم عذر مقبول.