سياسة لبنانية

زخور: قرار وزير المالية لا يلزم المستأجرين بالدفع لحين انشاء الصندوق واللجان

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، «ان قرار وزير المالية لا يلزم المستأجرين بالدفع طالما ان القانون لا يزال معلقاً للمستفيدين من الصندوق استناداً الى نص صريح وهي المادة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017 لحين انشاء الصندوق واللجان، ويعلق الدفع لغير المستفيدين من الصندوق لحين انشاء اللجان عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، ويكفي ان يقوم المستأجر بتعيين خبيرين لاعطاء الصلاحية بشكل حصري للجنة التي لم تنشأ حتى تاريخه للبت بتقارير الخبراء عند اختلافها».
واشار الى ان وزير المالية أصدر قراراً تحت رقم 1503/1 بعد استشارة مجلس الشورى، وأكد عدم وجود مفعول رجعي لقانون الايجارات والذي يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2/2017 في 28/2/2017، دون الغاء تعليق القانون استناداً الى المادة 58 التي يستمر مفعولها ودون الغاء دور اللجان التي تبت بتقارير الخبراء لغير المستفيدين وللمستفيدين من الصندوق، وأوضح ان لا مفعول رجعياً للقانون، وعند انشاء الصندوق يتوقف تعليق القانون للمستفيدين من الصندوق وتقوم اللجان والصندوق بدوره بالدفع عن المستأجرين الزيادات المتوجبة، وفقاً للاستفادة الكلية او الجزئية وبعد تقديمهم الطلبات اصولاً، وليس عليهم الان دفع اي فلس سوى دفع بدلات الايجار القديمة للمالك او ايداعها لدى كاتب العدل واعلام المالك باستفادتهم من الصندوق وتعليق القانون استناداً الى المادة 58 منعاً لاي التباس او نسيان، وقد جاء قرار وزير المالية ليلزم الدولة بالدفع من 28/2/2017 تاريخ نشر قانون الايجارات المعدل، بالرغم من انه برأينا يتوجب على الدولة ان تدفع من تاريخ انشاء الصندوق واللجان، كون المادة 58 من القانون علقت جميع احكام القانون بما فيها المهل، وقد صدرت العديد من الاحكام بداية واستئنافاً بتعليق الجلسات والاحكام لحين انشاء الصندوق».
وأعلن انه بالنسبة «الى غير المستفيدين من الصندوق كما للمستفيدين منه تبقى هناك عقبة اساسية بعدم قابلية تحديد بدل المثل عند اختلاف التقارير بين المالك والمستأجر، وعليهم ايداع بدلات الايجار القديمة والاصرار على مراجعة اللجنة. ولحين انشاء اللجان التي تقوم حصراً بالبت بتقارير الخبراء عند اختلافها اذا تم تعيينهم من المالك والمستأجر، وبعد تحديد بدل المثل النهائي بداية من اللجان واستئنافا من المحاكم المختصة، عندها يتوجب على المستأجر ان يدفع بدل الايجار بعد تحديده بشكل نهائي بداية واستئنافاً على درجتين، على ان يكون الدفع من تاريخ 28/2/2017 وليس من 28/12/2014، كما جاء ايضاً في قانون الايجارات رقم 2/2017 وفي قرار وزير المالية تحت رقم 1503/1، وقد صدرت العديد من الاحكام استئنافاً بالتأكيد على عدم صلاحية المحكمة بالحلول مكان اللجنة، على أنه يحق ايضا اثارة مسألة تعليق القانون لغير المستفيدين من الصندوق لتاريخ انشاء اللجان وعدم الزامهم بالدفع من تاريخ 28/2/2017 ، على ان تثار امام المحاكم واللجان المختصة عند انشائها».
ولفت الى ان «البعض يحاول تضليل المستأجرين والمالكين لالزام المستأجرين بدفع الزيادات على بدلات الايجار، بالرغم من تعليق القانون استنادا الى المادة 58 من قانون الايجارات وعدم انشاء الصندوق واللجان، من خلال توزيع قرار وزير المالية رقم 1503/1 الذي صدر بعد استشارة مجلس الشورى ومحاولة تفسيره على غير حقيقته، حيث يعتبر فيه ان تاريخ بدء الزيادة على الاماكن السكنية تنفذ من تاريخ نشر قانون الايجارات رقم 2 في 28/2/2017، انما لا يمكن فهم القرار ولا تنفيذه الا على ضوء تعليق القانون استنادا الى المادة 58 من قانون 2/2017 للمستفيدين من الصندوق، والى حين إنشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ بمبالغ جدية، ولعدم انشاء اللجان التي تبت بتقارير الخبراء عند اختلافها بين المالك والمستأجر لجميع المستأجرين. وبالتالي لا يمكن حتى تحديد بدل المثل او دفع اية زيادة او إعطاء القرار من اي نوع ببدء نفاذ الزيادة أو تحصيل أي ضريبة أو جباية أو تحديد القيمة التأجيرية، لاستحالة تحديد الزيادة وبدل المثل لعدم إنشاء اللجان والصندوق».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق